أَكْبَرُهُم (685)، وباب الإثْنَانِ فَمَا فَوق جَمَاعَةٌ (658)، وباب الأَذَان لِلمُسافِرِين إذَا كَانُوا جَمَاعةُ والإقِامَة وَكذلِك بِجَمْعٍ وبِعَرَفَة مُختصَرًا (630، 631)، وباب الْمُكث بَيْن السَّجْدتيْن (818, 819)، وباب إجَازَة خَبَر الوَاحِدِ (7246).
بَاب الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِين إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً
وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ، وَقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ: الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ.
[311]- (632) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ: أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنَا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: «أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» (?).
وَخَرَّجَهُ في: باب الرُّخصَة في المطَرِ والعِلّة أنْ يُصلّي في رَحْلِه (666).
وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الأَذَانِ، وَيُذْكَرُ عَنْ بِلاَلٍ أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يفعله، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ: الْوُضُوءُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الله عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.
[312]- (634) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ رَأَى بِلاَلًا يُؤَذِّنُ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا بِالأَذَانِ.