[251]- (6276) خ ونَا قُتَيْبَةُ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ.
خَ (512) نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، نَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ - زَادَ مَسْرُوقٌ: وَسَطَ السَّرِيرِ- مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ, بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، تَكُونُ الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلَالًا، قَالَ هِشَامٌ: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ.
وَخَرَّجَهُ في: بَابِ السَّريِرِ (6276).
[252]- (513) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أنَا مَالِكٌ، عَنْ أبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب مَا يَجوزُ مِن العَمَلِ في الصَّلاةِ (1209)، وفِي بَابِ الصَّلاةِ عَلَى الفِرَاشِ (382)، وباب هَل يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ عِنْدَ السَّجودِ لِكَي يَسْجد (519).