(689) قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: قَوْلُهُ: «إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا» هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَام، لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُودِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيؤتَمَّ بِهِ (688، 689)، وفِي بَابِ صَلاةِ القَاعِدِ (1114)، وبابِ الإشَارَةِ في الصَّلاةِ (1236)، وباب يَهْوي بِالتَّكْبِير حِينَ يَسْجُد (805)، وفِي بَابِ إذا عَادَ مَرِيضًا فَحَضَرت الصَّلاةُ فَصَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً (5658).
[205]- (380) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ - لَفْظُهُ -، وَ (860) إِسْمَاعِيلُ، نَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ»، قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب المرأةِ تَكُونُ وَحْدَها صَفًّا (727)، وفِي بَابِ وضوءِ الصِّبْيانِ وَمَتَى يِجبُ عَلَيْهِم الغُسُل وَالطَّهُور وَحُضُور الجَمَاعَاتِ والعِيدِ وَالجَنَائِز (860).