قَالَ البُخَارِيُّ: وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الثّوب تنْسُجُه الْمَجُوس لَمْ يَرَ بِه بَأْسًا، وَقَالَ مَعْمَرٌ: رَأَيْتُ الْزُهْرِيُّ يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ مَا صُبِغَ بِالْبَوْلِ، وَصَلَّى عَلِيُّ بْنُ أبِي طَالِبٍ فِي ثَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُورٍ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
[192]- (365) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: «أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ».
ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ، فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ الله عَزَّ وَجَلَّ فَأَوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ.
وَخَرَّجَهُ في: باب الصَّلاةِ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ مُلْتحِفًا بِه مُختصَرًا (358)، وقَدْ خَرّجَ مِنْهُ مَا يَلبسُ المحْرِمُ مِن الثِّيابِ في الحجِّ (؟) (?).