وقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: لَقَدْ بَارَكَ الله لِلنَّاسِ فِيكُمْ, مَا أَنْتُمْ إِلاَ بَرَكَةٌ لَهُمْ.
فقَالَتْ عائشة: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فوجدنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.
وَخَرَّجَهُ في: النّكَاحِ باب طَعْنِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ في الخَاصِرَةِ عِندَ العِتَابِ (5250)، وفي الحدُودِ باب مَنْ أدَّبَ أهْلَهُ أوْ غَيْرَهُمْ دُونَ السُّلطَانِ (6844)، وفي تفسيرِ سُورةِ النِّساءِ باب قَوْلِهِ {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} الآية (4583)، وفي سورةِ المائِدَةِ {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} (4607)، وفِي بَابِ استعارَةِ الثّيابِ لِلعَروسِ وَغَيْرِهَا (5164)، وفي مَناقِبِ أَبِي بَكْرٍ (3672)، وَخَرَّجَهُ في: بابِ إذَا لَم يَجِد مَاءً وَلا تُرَابًا (336)، واسْتِعَارَةِ القَلائِدِ (5882)، وفي فَضْلِ عَائِشَة (3773).
قَالَ البُخَارِيُّ: وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْمَرِيضِ عِنْدَهُ الْمَاءُ فلاَ يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ: تَيَمَّمْ، وَأَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ فَحَضَرَتْ الْعَصْرُ بِمَرْبَدِ النَّعَمِ، فَصَلَّى ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِد.
[181]- (337) قَالَ البُخَارِيُّ: نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: نَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ الأَعْرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ الله بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُوالْجُهَيْمِ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.