[178]- (329) خ نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: نَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ.
[179]- (330) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ: إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَنْفِرُ، إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ.
قَالَ خ: وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلاَةُ أَعْظَمُ.
وَخَرَّجَ حَدِيثَ الاسْتِحَاضَةِ الْمُتَقَدِّمِ فِي بَابِ عِرْقِ الاسْتِحَاضَةِ.