وزَادَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَفَلاَ أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ، قَالَ: «لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا».
خَرَّجَهُ في: بابِ دُعَاء النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمّتهُ إلى تَوحِيدِ اللهِ (7373)، وفِي بَابِ مَنْ جَاهَدَ بِنفسِهِ في طاَعَةِ الله (6500)، وفِي بَابِ مَنْ أَجَابَ بِلَبَّيكَ وَسَعْدَيكَ (6267)، وفِي بَابِ اسْمِ الفَرسِ والحِمَارِ (2856)، وفِي كِتَابِ اللّباسِ فِي بَابِ مَعناهُ إرْدَاف صَاحِب الدَّابَّةِ غَيْرَهُ (5967) (?).
قَالَ البُخَارِيُّ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ لاَ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلاَ مُسْتَكْبِرٌ.
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ، لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ.
[78]- خ (130) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ، أنَا هِشَامُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ الله لاَ يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ» , فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَجْهَهَا، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا».
زَادَ الْبُخَارِيُّ (3328): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، الْسَّنَدَ: فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب خَلْقِ آدمَ وَذُرّيّته (3328)، وفِي بَابِ ما لا يُسْتَحَيَا مِنهُ مِنْ الحقِّ لِلتَّفَقُّهِ في الدِّين (6121)، وفِي بَابِ إذا احْتَلَمَتْ المرأةُ هَل عَلَيْها غُسلٌ (282)، وفِي بَابِ التّبسمِ والضَّحِكِ (6091).
تَمَّ الْكِتَابُ