باب {ولكم نصف ما ترك أزواجكم}

بِالْمَعْرُوفِ} أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مال (?) الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ.

[2531]- (2765) خ ونَا عُبَيْدُ (?) , بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نا أَبُوأُسَامَةَ.

(2212) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ (?) , سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ, سَمِعْتُ هِشَامًا وقَالَا: أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ.

وقَالَ أَبُوأُسَامَةَ: أَنْ يُصِيبَ بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الامْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالاجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ (2212) , وفِي بَابِ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} إلَى قَوْلِهِ {نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (2765).

بَاب

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} الآيَة

[2532]- (2747) (4578) (6739) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, عَنْ وَرْقَاءَ, عَنْ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ, فَنَسَخَ الله مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ, فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الانْثَيَيْنِ, وَجَعَلَ لِلأبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ, وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ, وَللزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015