فَقَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ الله بَارِئًا، فَأَخَذَ بِيَدِهِ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: أَلاَ تَرَاهُ (?)، أَنْتَ وَالله بَعْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ الْعَصَا، وَاللهِ إِنِّي لَأَرَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سيُتَوَفَّى في وَجَعِهِ هَذَا، وإِنِّي لَأَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ، اذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْنَسْأَلْهُ فِيمَنْ هَذَا الْأَمْرُ، فإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا أَمَرَنَا فَأَوْصَى بِنَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّا وَالله لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَنَاهَا لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ أبدًا، وَإِنِّي لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبدًا.
وَخَرَّجَهُ في: الأخذ باليمين في المعانقة (6266).
[2479] (4446) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, نا اللَّيْثُ, حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[2480] (4463) خ نَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ, نا عَبْدُ الله, قَالَ يُونُسُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ.
[2481] (4438) خ ونا مُحَمَّدٌ (?) , نا عَفَّانُ, عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ.
[2482] (4449) ونا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ, نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ, عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ, أَنَّ أَبَا عَمْرٍو.