في: بَاب مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِي إِدَامٍ (5600) , وفِي بَابِ خِدْمَةِ الصِّغَارِ الْكِبَارَ (5622) , وقَالَ فيه:
نا مُسَدَّدٌ نا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ أَنَسًا: كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ عُمُومَتِي (وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ) (?) الْفَضِيخَ.
وَقَالَ مَعْنٌ: سَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ البتع فَقَالَ: إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلَا بَأْسَ، وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ: سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالَوا: لَا يُسْكِرُ لَا بَأْسَ بِهِ.
[1717] (4343) خ نا إِسْحَاقُ، نا خَالِدٌ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا فَقَالَ: «وَمَا هِيَ؟» , قَالَ: الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ، فَقُلْتُ لِأَبِي بُرْدَةَ: مَا الْبِتْعُ؟ قَالَ: نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ، فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
[1718] (4616) خ نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَإِنَّ بالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ مَا منها شَرَابُ الْعِنَبِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} الآية (4616).
[1719] (5588) خ وحَدَّثَني أَحْمَدُ بْنُ أبِي رَجَاءٍ، نا يَحْيَى، عَنْ أبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ