[1669] (5553) خ نا آدَمُ بْنُ أبِي إِيَاسٍ، نا شُعْبَةُ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ.
و (5565) نا قُتَيْبَةُ، نا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.
زَادَ ابنُ صُهْيَبٍ عَنْ أَنَسٍ: فَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْحِ الذَّبِيحَةِ (5564) , وفِي بَابِ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الذَّبْحِ (5565) , وفِي بَابِ السُّؤَالِ بِأَسْمَاءِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَالِاسْتِعَاذَةِ بِهَا (7399) , وفِي بَابِ مَنْ ذَبَحَ الْأَضَاحِيَّ بِيَدِهِ (5558).
خ: وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فِي بَدَنَتِهِ, وَأَمَرَ أَبُومُوسَى بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ.
قد تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ.
[1670] (5574) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ أَخِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا مِنْ الْأَضَاحِيِّ ثَلَاثًا».
وَكَانَ عَبْدُ الله يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حَتَّى يَنْفِرَ مِنْ مِنًى مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْيِ.
[1671] (5569) خ نَا أَبُوعَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ