وقَالَ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سَعِيدٍ: قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَازِي وَالْأَسْفَارِ فَنُرِيدُ أَنْ نَذْبَحَ فَلَا تَكُونُ مُدًى، فَقَالَ: «أَرِنِي, مَا نَهَرَ أَوْ أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله فَكُلْ, غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفُرِ».
قَالَ أَبُوعَوَانَةَ: «وَسَأُحدثكم عَنْهُ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ, وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنْ الْقَصَبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَدِيدِ (5503) وفِي بَابِ لَا يُذَكَّى بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ وَالظُّفُرِ (5506) وفِي بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذَبْحِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي الْمَغَانِمِ (3075) وبَاب قِسْمَةِ الْغَنَمِ (2488) وبَاب مَنْ عَدَلَ عَشْرًا مِنْ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ فِي الْقَسْمِ (2507) وفِي بَابِ مَا نَدَّ مِنْ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ (5509) , وفي بَاب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ (5543) , وفِي بَابِ إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ (5544).
[1646] (2304) خ نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ، أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ, فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا, فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَسْأَلُهُ، وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلكَ أَوْ أَرْسَلَ فَأَمَرَهُ أن يَأْكُلَهَا.
قَالَ عُبَيْدُ الله: فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ.