ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْخَذْفِ أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ وَأَنْتَ تَخْذِفُ، لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا.
[1642] (5481) خ نَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا حَنْظَلَةُ بْنُ أبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ».
خ: وقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَأَبُو صَالِحٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ (2322) (2323)، وفِي بَابِ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ, ذِكْرِ الْجِنِّ (3324) (3325) (?).
[1643] (2572) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا, وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَرِكِهَا وفَخِذَيْهَا (?) لَا شَكَّ (فِيهِ) فَقَبِلَهُ.