43 - كِتَاب كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ

وقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}، وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزَلَتْ {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}، وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ: مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ، وَقَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعْبًا فِي الْفِدْيَةِ.

قَدْ خَرَّجَهُ فِي الْحَجِّ.

بَاب صَاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ

[1634] (6712) خ نَا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، نا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، نا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمْ الْيَوْمَ, فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

[1635] (6713) خ نَا المُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَارُودِيُّ، نا أَبُوقُتَيْبَةَ وَهْوَ سَلْمُ بنُ قتيبة، نا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِّ الْأَوَّلِ، وَفِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُوقُتَيْبَةَ: قَالَ لَنَا مَالِكٌ: مُدُّنَا أَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ، وَلَا نَرَى الْفَضْلَ إِلَّا فِي مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015