باب النذر فيما لا يملك ولا نذر في معصية

وَخَرَّجَهُ في: بَاب النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلا نذر فِي مَعْصِيَةٍ (6700) وفِي بَابِ مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهَرَةِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافُسِ فِيهَا (؟).

بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

[1631] (6698) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ، اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ.

وَخَرَّجَهُ في: كتابِ الإكراهِ وَفي تَرْكِ الحِيلِ وَأنَّ لِكُلّ امْرئٍ مَا نَوَى (6959) , وفِي بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوُفِّيَ فُجَاءَةً أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ وَقَضَاءِ النذر عَنْ الْمَيِّتِ (2761).

بَاب النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلا نذرَ فِي مَعْصِيَةٍ

[1632] (6704) خ ونا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا وُهَيْبٌ، نا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالَوا: أَبُوإِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ».

بَاب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا فَوَافَقَ أَيَّامَ النَّحْرِ أَوْ الْفِطْرِ

[1633] (6705) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، نا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَني حَكِيمُ بْنُ أبِي حُرَّةَ الْأَسْلَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015