وَخَرَّجَهُ في: تفسير قوله {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ} الآية (4552).
[1590] (2668) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب اليمين عَلَى المدَّعَى عَليهِ في الشَّهَاداتِ (2668)، وفِي بَابِ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ (2514).
وَلاَ يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيْرِهِ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَضَى مَرْوَانُ بِالْيَمِينِ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي، فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ، وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْهُ.
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ» فَلَمْ يَخُصَّ مَكَانًا دُونَ مَكَانٍ.