وَخَرَّجَهُ في: كتاب الحيضِ بابِ تَرْكِ الحائضِ الصّومَ أَكْمل مِن هَذَا (304).
وَقَالَ أَنَس: شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا، وَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ إِلاَ لِسَيِّدِهِ، وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ، وَقَالَ شُرَيْحٌ: كُلُّكُمْ بَنُو (?) عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ.
[1586] (2663) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، نا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ أبِي بُرْدَةَ، عَنْ أبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[1587] (2662) خ ونا ابْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، نا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فقَالَ أَبُومُوسَى: وَيُطْرِيهِ فِي مَدْحِهِ (فَقَالَ): «أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهَرَ الرَّجُلِ».
وقَالَ أَبُوبَكْرَةَ: فقَالَ: «وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ» مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلاَنًا وَالله حَسِيبُهُ وَلاَ أُزَكِّي عَلَى الله أَحَدًا، أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلًا كَفَاهُ (2662) , وفِي بَابِ ما يُكْرهُ مِن التَّمادُحَ (6061)، وبَاب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ وَيْلَكَ (6162).