و (2522) نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ» , وقَالَ أيوبُ: «نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَكَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ»، وقَالَ مَالِكٌ: «قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ».
زَادَ عُبَيْدُاللهِ: «عَلَى الْعِتْقِ» (?).
قَالَ مَالِكٌ: «فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلاَ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا أعْتَقَ».
قَالَ أَيُّوبُ: لاَ أَدْرِي قَوْلُهُ «وَإِلاَ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»، أَشَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ أَوْ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ. قَالَ قَتَادَةُ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ»، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
قَوْلُهُ: «ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»، هُوَ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ وَرَأْيِهِ، كَذَلِكَ رَوَاهُ عَنْهُ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، لاَ مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (?).