[1472]- (2379) خ نَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ, عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».
[1473]- (2203) خ: وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ (?) , أَخْبَرَنَا هِشَامٌ, أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ, سَمِعْتُ ابْنَ أبِي مُلَيْكَةَ, يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرْ الثَّمَرُ فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ، سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَ (?).
وخرج الأول فِي بَابِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ الشِرْبُ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ (2379) , وفِي بَابِ بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ (2206) , وفِي بَابِ إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الثَّمَرَةَ (2716).
[1474]- (2207) خ نَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ, نَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي, نَا إِسْحَاقُ بْنُ أبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُخَاضَرَةِ.