لِلْمَسَاكِينِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا، رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا بِمَا شَاءُوا مِنْ التَّمْرِ.
[1467]- (2192) خ وحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ, نَا عَبْدُ الله, نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ, عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرْخَصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا.
قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: وَالْعَرَايَا نَخَلاَتٌ مَعْلُومَاتٌ يَأْتِيهَا فَيَشْتَرِيهَا.
[1468]- (1486) خ نَا حَجَّاجٌ, نَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ, سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ.
ح، و (2194) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.
زَادَ ابْنُ دِينَارٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ (1486) (?).
[1469]- (2196) خ وَنَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ, نَا سَعِيدُ بْنُ مِينَا قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يُشَقِّحَ، قِيلَ: وَمَا يُشَقِّحُ؟ قَالَ: يَحْمَارُّ وَيَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا.