قَالَ سَالِمٌ: يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.
زَادَ نَافِعٌ: فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا ذُكِرَ فِي الأَسْوَاقِ (2123) , وفِي بَابِ مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لاَ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ وَالأَدَبِ فِي ذَلِكَ (2137) , وفِي بَابِ مُنْتَهَى التَّلَقِّي (2166) , وفِي بَابِ الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ أوْ الْمُعْطِي (2126).
[1448]- (2135) خ نَا عَلِيٌّ, نَا سُفْيَانُ, قَالَ: الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, لَفْظُهُ, سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ, و (2131) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا وُهَيْبٌ, عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيهِ, سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَ مِثْلَهُ.
قَالَ وهيبٌ: قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَلكَ؟ قَالَ: دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ.
وَخَرَّجَهُ في: فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ (2132).
[1449]- (2165) خ ونَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ.