وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فَإِنْ نَذَرَ فِيهِ الْمُشْتَرِي نَذْرًا فَهُوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ.
[1365]- (2403) خ نَا مُسَدَّدٌ, نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ, نَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ, نَا عَطَاءٌ, عَنْ جَابِرِ.
ح و (6947) نَا أَبُوالنُّعْمَانِ, نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ, فَبَلَغَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟»، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ.
زَادَ عَطَاءٌ: فَأَخَذَ ثَمَنَهُ وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ.
قَالَ عَمْروٌ: فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ وَالْمُعْدمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ (2403) , بَاب مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ، وبَاب عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفَّارَةِ وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا, وَقَالَ طَاوُسٌ يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ (6716).
لقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}
[1366]- (6949) وَقَالَ اللَّيْثُ: نَا نَافِعٌ, أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنْ الْخُمُسِ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَّهَا, فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ, وَنَفَاهُ, وَلَمْ يَجْلِدْ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا.