وَإِذَا فِيهَا: مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلًا.
وقَالَ وَكِيعٌ: مَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي الْعِلْمِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ (7300) , وفِي بَابِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ (111) , وبَاب إِثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ (3179) , وبَاب حَرَمِ الْمَدِينَةِ (1870)، وفِي بَابِ لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (6915) , وبَاب فَكَاكِ الأَسِيرِ (3047) , وبَاب إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ (6755).
[1347]- (6909) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, نا اللَّيْثُ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، ح, و (5759) نَا قُتَيْبَةُ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, ح, و (6910) نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ, نَا ابْنُ وَهْبٍ, أخبرني يُونُسُ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سعيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ, وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عن أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ.
زَادَ مَالِكٌ: فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لاَ أَكَلَ وَلاَ شَرِبَ، وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَل (?)، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ».
وزَادَ الْلَّيْثُ: ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ, فَقَضَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا, وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.