باب قول الله عز وجل {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} إلى قوله {حكيما}

قَالَ عُرْوَةُ: فَوَالله مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِالله، وزَادَ يَحْيَى: وكَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَحِقُوا بِالطَّائِفِ.

وَخَرَّجَهُ في: باب صفة إبليس وجنوده (3290) , وفِي بَابِ ذكر حذيفة بن اليمان العَبْسِي (3824) , وفي غزوة أُحدٍ باب قوله {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا} الآية (4065) , وفِي بَابِ إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا (6668)، وفِي بَابِ إذا مات في الزحام أو قتل (6890).

بَاب

قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} إلَى قَوْلِهِ {حَكِيمًا}.

لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ.

بَاب الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ

وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ, وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنْ الْجِرَاحِ, وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ.

[1333] [1334]- (5712) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, نَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أبِي عَائِشَةَ, عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, وَعَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيِّتٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015