المبحث الثاني
حكم الشك في كفر الكافر، وصوره ومناطاته، وبأدنى نظر فيها نجد أنها ليست على رتبة واحدة، وحكم واحد مطرد فيها
قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى في نواقض الإسلام:
«الثالث: من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحَّح مذهبهم كفر» (?).
وقال أيضًا رحمه الله تعالى:
«إن المرتدين افترقوا في ردَّتهم، فمنهم من كذب النبي - صلى الله عليه وسلم - ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا: لو كان نبيًا ما مات؛ ومنهم من ثبت على الشهادتين، ولكن أقرَّ بنبوة مسيلمة، ظنًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشركه في النبوة، لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك، فصدقهم كثير من الناس. ومع هذا: أجمع العلماء أنهم مرتدُّون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر» (?).
وقال أيضًا رحمه الله:
«وما أحسن ما قاله واحد من البوادي، لما قدم علينا، وسمع شيئًا من الإسلام، قال: أشهد أننا كفار - يعني هو وجميع البوادي - وأشهد أن المطوع الذي يسمينا إسلامًا أنه كافر، وصلَّى الله على سيدنا محمد» (?).
وقال الشيخ أبو بطين رحمه الله تعالى:
«وقد أجمع المسلمون: على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى، أو شك