اليمين بالقلب يرد ببعض اللفظ، ومثله أعزم على فعل نفسه وعزمت بالله ولو على غيره يمين.
والمعروف لغو أحلف أو أقسم غير منوي معه مقسم به:
ونقل ابن بشير الكفارة فيه لا أعرفه.
ويرد زعم ابن عبد السلام انفراد ابن الحاجب بنقله.
سحنون: قوله علم الله إن فعلت كذا إن أراد علم الله فيمين وإلا فلا شيء.
التونسي: إن نوى حرف القسم ونصت بحذفه كالله لأفعلن فيمين، وإن كان خبراً فلا، إلا أن ينوي اليمين.
أشهب: من قال الله يعلم أني لا أفعل كذا ففعله لو كفر.
ابن رشد: لاحتمال إرادة الخبر أو القسم.
اللخمي عن ابن عبد الحكم: لا ها لله يمين بخلاف الله علي راع أو كفيل.
وفي كون معاذ الله أو حاشا لله يميناً قولان لنقل اللخمي والشيخ.
وعلى عهد الله يمين، وفي وعده قولان لها ولابن حارث عن رواية الدمياطي.
وفي أعاهد الله قولا ابن حبيب وابن شعبان، وفي أبايع الله قولا ابن حبيب واللخمي مع تخريجه على قول ابن شعبان في أعاهد الله.
الشيخ عن ابن حبيب: وفي عاهدات الله أو بايعت الله الكفارة.
وفي المبسوطة لابن كنانة: في الحلف بالعهد عتق أو ثلاث كفارات، فلو قال: أعاهد الله عهداً لا أخيس به ففي حله بالكفارة ولزومه كعهده المعاقدة رواية أشهب ونقل ابن رشد عن الدمياطي عن ابن القاسم وقال ابن رشد ومحمد: وروى من أعطي عهد الله لزمه ولا كفارة له.
ابن حبيب: أعظم من أن تكفر.
وكذلك عهد الله وعلى عهد الله يكفر.
وفي لزوم اليمين بالله مرادة بلفظ مباين للفظها كالطلاق بذلك نظر.
وأخذه ابن رشد من نقله عنها من قال: لا مرحباً؛ يريد: به الإيلاء مولٍ، قال: