وفيها: لا بأس بالسكاء وهي الصغيرة الأذنين.

ابن القاسم: نحن نسميها الصمعاء.

الباجي: إن قبح صغر أذنيها خلقها وشوهها لم تجز.

الشيخ عن محمد: لا بأس بيسير قطع الذنب والثلث عندنا كثير.

الباجي: الصحيح أن الثلث من الأذن يسير ومن الذنب كثير؛ لأنه لحكم وعصب والأذن طرف جلد ونحوه للمازري.

وسمع القرينان الكبش يقطع الراعي من ذنبه قبضة ليخف، يجتنب في الضحايا إن وجد غيره.

ابن رشد: قطع ربع الذنب يسير ونصفه كثير اتفاقا فيهما، وفي كثرة الثلث ويسارته قولا ابن حبيب مع ابن وهب، وظاهر قول محمد النصف كثير من غير إن حد فيه حدا، ولم يحد في المدونة فيه نصفا من ثلث والثلث آخر اليسير وأول الكثير.

قلت: قول محمد وقولها إنما هو في الأذن لا الذنب والذنب أشد.

وقوله: (الثلث آخر اليسير وأول الكثير) يرد بأنهما إن صدقا عليه لزم صدق الضدين على موضوع واحد، وإلا فغير صادق فليس هو منه في شيء، وقد يجاب بأن هذا في الحكم الواحد فلعله باعتبار حكمين كالثلث في حكم تطوع ذات الزوج والثلث في معاقلة المرأة الرجل.

وصح النهي عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة.

اللخمي: الخرقاء مثقوبة الأذن، والشرقاء مشقوقتها، والمقابلة مقطوعة الأذن من قبل وجهها، والمدابرة من قبل قفاها.

أبو عمر: المقابلة مقطوعة طرف الأذن، والمدابرة ما قطع من جانبي أذنها، وله في الكافي كاللخمي بزيادة ترك ما قطع معلقا بها كزنمة، وقاله الجوهري.

اللخمي: قد يحمل النهي على ما كثر من ذلك.

ابن القصار: هذا يمنع الاستحباب لا الإجزاء.

الباجي: هذا مطلق والمذهب كثير القطع يمنعه.

قلت: قول ابن القصار على أصله في قصر عيب عدم الإجزاء على الأربعة، فقول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015