الموطأ والجلاب عن مالك: سنة غير واجبة.
التلقين والكافي، والمعلم، والمقدمات: سنة مؤكدة.
الشيخ عن ابن حبيب: تاركها آثم.
وعزاه الصقلي والباجي لابن القاسم معه فأخذا منه مع اللخمي وجوبها.
الباجي: الأول أشهر.
المازري: وقع لأصحابنا التأثيم بترك السنن على صفة فقد ينحو إليه.
ابن حبيب: وإن كان الأظهر حمله على الوجوب.
وفيها لابن القاسم: من اشتراها وتركها حتى مضى وقت ذبحها أثم؛ فأخذ منه الصقلي، والباجي واللخمي، وابن رشد وجوبها، وقول ابن العربي: إنما أوجبها بعد الشراء يرده، وقول اللخمي: لو لم تجب قبل الشراء لم تجب بعده؛ يرد بأنه كشروع في نفل.
المازري: قال بهذا الأخذ بعض شيوخنا، وكان شيخنا يرده بقوله: لعله رآه باشترائها ملتزمًا ذبحها فأثم بترك ما التزم.
الشيخ: روى محمد: سنة واجبة؛ فأخذ منه اللخمي وجوبها، وقبل الباجي حمله القاضي على تأكد سنيتها.
ابن العربي: قال مالك في الموطأ: سنة مستحبة، وابن المواز: سنة واجبة، وروى ابن حبيب: إن وجد فقير ثمنها أو مسلفًا فليتسلف، وفي كونها أفضل من الصدقة بثمنها روايتا ابن رشد.
وفيها: الصدقة بثمنها أحب لمالك منها أو هي أحب؟
قال: قال: مالك: لا أحب تركها لمن قدر عليها.