قلت: ويتخرج على رواية ابن نافع منعه بطعام إلى أجل، وضبطه المازري بـ "كل منٍّق طاهر غير مطعوم ولا ذي حرمة"، فأخرج العظم والزجاج والنجس والطعام ولو للجن، وحائط المسجد، وزاد عياض: "منفصل جامد غير ذي شرف ولا منجس غيره" فأخرج اليد والرطب والحجر المبتل والجدار ولو لمرحاض.

قلت: المنقي يخرج المبتل، وإنما أخرج ابن زرقون بالمنفصل اليمين.

الجلاب: والاستبراء إخراج ما بالمحلين من أذى واجب مستحق".

وروي بالنفض والسلت الخفيفين باليسرى، وسمع ابن القاسم: "ليس القيام والقعود وكثرة السلت بصواب".

اللخمي: "من عادته احتباسه، فإذا قام نزل منه وجب أن يقوم ثم يقعد، فإن أبى نقض وضوءه ما نزل منه بعده".

مالك: "ربيعة أسرع امرئ وضوًء وأقله لبثًا في البول، وابن هرمز يطيلهما ويقول: مبتلًى لا تقتدوا بي".

الشيخ: وصفته أن يغسل يده ثم $$$ لو يمسح $$$ ولو بيده فيحكها بالأرض فيغسلها، ثم دبره، ويصل صب الماء ويسترخي قليلًا ويجيد عركه ولا تضر رائحة يده".

الباجي: "تقديم قبله قبل دبره في الاستجمار أفضل والواجب الإنقاء".

$$$ وفي إجزاء ما أنقى دونها نقلا المازري عن المذهب وابن شعبان مع أبي الفرج قال: "وعليه في شرط نقاء الثلاثة أو آخرها قولان".

قلت: في تصور الأول نظر، ولعله على تقدير تكررها لنقاء محلها.

ابن شعبان: "ولا يجزئ ذو ثلاث شعب عنها".

ونقل ابن بشير "يجزئ" لا أعرفه، وقول الجلاب: "لا بأس بالاقتصار على حجر واحد أنقى كان ذا شعبة أو شعب" لا يثبته.

الباجي: وعليه يجب لكل مخرج ثلاث شعب.

ونقل ابن بشير "يجزئ لهما" ثلاث- لا أعرفه.

اللخمي: "إن أنقى بأربع أو ست طلب الوتر".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015