أن يستجمر بيمينه".
عياض: "إن لم يمكنه أمسك بيمينه ما يستجمر به وحرك بشماله ذكره إليه".
وقول الطحاوي: "يمسك ما يستجمر به برجليه بعد جلوسه" لا يمكن في كل حال.
وفيها: "لا بأس بالبول قائمًا حيث لا يتطاير وإلا كره".
الباجي وابن بشير عن الأشياخ: "قيامه بطاهر رخو جائز ومقابله يدعه، وجلوسه بصلب طاهر لازم ومقابله مقابله".
اللخمي: "اختلف في استنجائه بشمال فيها خاتم به اسم الله تعالى".
وسمع ابن القاسم خفته، وقبح ابن رشد قوله: "إني لأفعله، وأوله بعضه أصبعه فشق نزعه".
[الاستنجاء]
الاستنجاء: إزالة البول والغائط عن مخرجهما، وحكمه كالنجاسة.