السهم المقتل قبل سقوطه في الماء، إن نفذه فيه لم يؤكل.
ولو رمى صيده في الجو أو الجبل فسقط ميتًا منفوذ المقتل؛ ففيها: أكل، وغير منفوذ.
قال ابن حارث: اختلف ففيه، فذكر قول ابن القاسم فيها: لا يؤكل.
قال: وقال أشهب: لو قال قائل يؤكل كان قولًا؛ لأن الموت من الرمية.
قال يحيى بن عمر: أنكر سحنون قول أشهب.
المصيد: تقدم في الرسم، وناد النعم في كونه كوحش أو مقدور عليه؛ ثالثها: البقر؛ لأن لها فيه أصلًا؛ لتخريج اللخمي على الوحش لعلة العجز عنه، وعلى قول ابن حبيب في النعم يعجز عن ذكاتها بسقوطها في مهواة يطعنها حيث أمكن.