الشيخ: روى ابن حبيب: من جعله كسبًا أو قرم للحم فلا بأس به ولو كان غنيًا، وروى الأخوان خفته لأهل البادية، وخروج الحضري له خفة وسفه.
حسين بن عاصم عن ابن القاسم: لا أرى صيد البر إلا لذي حاجة، وصيد البحر والأنهار أخف؛ لا بأس بصيد الحيتان.
اللخمي: هو لعيشه اختيارًا مباح، ولسد خلته أو لتوسيع ضيق عيش عياله مندوب إليه، ولإحياء نفس واجب، وللهو مكروه وأباحه ابن عبد الحكم، ودون نية أو مضيع واجبًا حرام.
(؟؟؟؟) ما تعذرت ذكاته (؟؟؟) إسلام صائده وقصده ذكاته؛ فصيد الكافر غير