والشأن ضحوة حين وصولها.
وسمع عيسى ابن القاسم: سنته من طلوع الشمس إلى الزوال.
ابن رُشْد: إن رماها بعد الفجر قبل طلوع الشمس أو بعد زوالها قبل الغروب أساء ولا شيء عليه، وان تركها حتى غربت فاته الرمي ووجب الدم اتفاقًا.
قُلتُ: يرد بقول مالك فيها: إن ترك بعضها حتى الليل رمى ما ترك وما نسي لا كلها.
ابن القاسم: وأحب قولي مالك أن عليه دمًا.
قُلت: يرمي ليلًا تاركها أو بعضها؟
قال: نعم. قلت: عليه دم؟
قال: قاله مالك مرة، ومرة لم يره عليه.
الصقلي وعبد الحق عن غير واحد من القرويين: إنما اختلف قوله في تارك بعضها لا كلها.
عبد الحق، وقال بعضهم: وفي كلها.
ابن حارث عن ابن حبيب: في ترك كلها بدنة، وفي ترك ست فأقل دم.
قُلتُ: فعلى الدم يكون الليل قضاء، وعلى نفيه وقت ضرورة أداء، وعلى ظاهر قول ابن رُشْد فوتًا.
وأول وقت رمي الأيام الثلاثة من الزوال، وآخره إلى الغروب.
وسمع عيسى ابن القاسم: سنته من الزوال إلى الاصفرار، فإن اصفرت فات إلا لعليل أو ناس.
قُلتُ: يريد: وقت الاختيار زمن الاصفرار إلى الغروب ضرورة.