العمرة: روى محمد سنة واجبة.
ابن الجهم وابن الحبيب: فرض مرة.
ابن الحارث: عنه فرض على غير أهل مكة.
أبو عمر: حمل بعضهم قول مالك فى الموطأ لا نعلم من رخص فى تركها على فرضها؛ جهل.
ووقتها: لفير حاج ملق، ولو في أيام الرمي.
ابن رُشْد: ولو حل منها ففيها، وتعليله ذلك في سماع ابن القاسم.
وفيها: فإن إحلاله بعد أيام الرمي غير صحيح، وللحاج عدا أيام رميه، ولو تعجل حتى الغروب الرابع.
وفيها: لايحرم قبل غروبه.
ابن القاسم: إن أحرم بعد رميه وإفاضته انعقد.
عياض: ظاهرها إن أحرم بعد رمي الرابع لم ينعقد.
محمد: ينعقد، ولا يصح له فعلها قبل الغروب، ولو وطئ بعد تمامها قبله فسدت وقضاها.