قلت: فيلزم في الأول ويجب بالمشقة.

ابن رشد: هذا إن ترك ما يؤدونها منه ولم يأمرهم بأدائها عنه, ولو أمرهم بأدائها عنه لم يؤدها, ولو لم يترك ما يؤدونها منه لزمه أداؤها عنهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015