يمينه وقطع.

قلت: على قول عيسي: لا يقطع، هو أحرى لنفي تهمة الشاهد.

وفيها: إن أخذ في جوف الليل، فقال: فلان أرسلني إلى منزله فأخذت له هذا المتاع، فإن عرف منه انقطاع إليه، وأشبه ما قال لم يقطع، وإلا قطع ولم يصدق.

الباجي: فسر أصبغ قوله، وأشبه ما قال في الواضحة: بأن يدخله في مدخله غير مستتر، وفي وقت يجوز أني رسله فيه، ولو أخذه مستتراً، ودخل من غير مدخله، أو في حين لا يعرف قطع.

وقول ابن الحاجب بعد نقله بقيد أصبغ، وقيل: متي صدقه لم يقطع.

الشيخ: روي محمد: لا قطع في الميتة، ولا في الخمر، ولا في الخنزير، وإن سرقه من ذمي، إلا أنه يغرمه في ملائه وعدمه، مع وجيع الأدب.

الشيخ: عن أصبغ، عن ابن القاسم: من سرق شيئاً من الملاهي مزماراً أو عوداً أو مثل الدف والكبر؛ لم يقطع إلا أن يكون في قيمته بعد إفساده ربع دينار.

ثم قال: وقال ابن القاسم في الكتابين: يعني الواضحة والعتيبة، وأما الدف والكبر؛ فإن كان في قيمتهما صحيحين ربع دينار قطع.

قال ابن رشد: لا خلاف في ترخيص اللعب بالدف، وهو الغربال.

واختلف قول ابن القاسم في الكبر.

الباجي وغيره، لا قطع في جلد ميته، لم يدبغ والمدبوغ.

قال أشهب: يقطع.

وقيل: إن كان قيمة ما فيه من الصنعة ثلاثة دراهم؛ قطع.

وقال مالك: لا قطع في الميتة.

قلت: ألقول الثاني هو قولنا.

وذكر ابن شاس القولين الأولين:

قال: وروري أنه لا يقطع في جلد ميتة أصلاً.

وسمع عيسي ابن القاسم: من سرق جلد ميتة مدبوغاً، قطع إن بلغ ما يقطع فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015