وعرض القنية: ما ملك لا لأحدهما.
اللخمي: وبقر حرث التجر وماعون التجر قنيٌة.
الشيخ: في كون عرض الغلة كالقنية أو التجر روايتا ابن القاسم واختارها، وابن نافع وابن حبيب واللخمي الثانية.
المغيرة: إن بنى لتجر قاعة تجر فكل الدار تجر ومناب قاعة القنية قنية.
وفي كون ما اشترى لتجر وقنية تجرًا أو قنية روايتا أشهب وغيره.
وفي كون ما ملك لتجر بعرض تجرًا أو قنية طريقان.
اللخمي: قولان فيما ملك بدين لا شيء يجعل فيه.
ابن حارث: إن كان عرض القنية من شراء فقولا ابن القاسم مع أحد قولي أشهب وقوله الآخر: وإن كان بإرث فقنية اتفاقًا.
الشيخ: لا ينتقل ما ملك لقنية ولو بشراء بالنية للتجر، وفي انتقال العكس للعكس روايتا ابن القاسم وأشهب قائلين بروايتهما.
ولم يحك ابن بشير غير الأولى قال: وفي رد ما نوى به القنية بعد التجر إليه بالنية قولان، ولو نوى الغلة والقنية أو التجر تعين حكمهما.
وفي قول ابن الحاجب وابن بشير فيهما قولان على الأولوية- نظٌر لأن العمل بالراجح واجب لا راجح.
ونقل ابن هارون عن اللخمي القولين جزمًا لا أعرفه.