ممن دخل الحانوت، فعد نفقته، ففقد منها دينارا؛ كان له أخذه، ولو لم يعلم الرجل نفقته؛ لم يسغ له أخذه.
الباجي: إن وصفها رجلان، وتساويا فيها؛ تحالفا وتقاسما، ومن نكل؛ فهي للآخر.
زاد اللخمي عن أشهب: إن تكلا؛ لم تدفع إليهما، وأرى أن يقسماها.
قلت: هذا الجاري على قول ابن القاسم بعدم وقف أخذها بالصفة على اليمين، قال: فإن أخذها أحدهما بالصفة، ثم أتى الآخر، فوصف مثل الأول قبل أن يبين بها، ويظهر أمرها؛ قسمت بينهما، هذا هو الصحيح من القول.
قلت: ظاهره: أن في ذلك خلافا.
قال الصقلي: يقسم بينهما على قول ابن القاسم، وعلى قول أشهب تكون للأول، قال هو واللخمي: وإن ظهر أمرها؛ لم يقبل أمرها؛ لم يقبل قول الثاني، فإن أقام بينة انتزعت من الأول، إلا أن يقيم بينة، فيقيم بأحدهما، فإن تكافأتا؛ بقيت للأول بالصفة.
قلت: هو في النوادر لأشهب، وزاد: هذا إن لم تأرخ البينتان، وإن أرختا؛ كانت لأولهما ملكا بالتاريخ، وأشار الصقلي إلى جريها على مسألة كتاب الولاء، فقال: كقوله فيمن ورث رجلا بولاء، وأقام عليه بينة، فأقام آخر بينة أنه مولاه وتكافأتا؛ قسم المال بينهما؛ لأنه مال عرف أصله، وقال غيره: هو لمن بيده، وهو مثل قول أشهب هنا.
اللخمي: وإن زاد أحد واصفيها؛ قضى له بملكها لو وصفا العفاص والوكلاء، وزاد أحدهما العدد أو العدد والسكة.
قلت: كذا في غير نسخة العدد أو العدد والسكة؛ والصواب: أو السكة، ولو وصف أحدهما الباطن العدد والسكة، والآخر الظاهر العفاص والوكاء؛ ففي اختصاص الظاهر بها للحديث وكونها بينهما قولان قسمها أبين؛ لأن بمعرفة الباطن أقوى.
قلت: في نوازل سحنون: إن وصف أحدهما العفاص والوكاء والآخر لبعدد والوزن؛ فهي لدى العفاص والوكاء.