غير هذا.

محمد: لأن الغاصب ضامن؛ فهو كدين.

اللخمي: الأول أحسن؛ لأنه إنما وهبه نفس المغصوب لا قيمته.

وعزا الصقلي لسحنون مثل قول محمد قال: وأنكره يحيى.

وفيها: قول المودع في هبته الوديعة: قبلت، حوز.

ولو كانت ببلد آخر، ولو تأخر قبوله لموت واهبها، ففي بطلانها وصحتها قولا ابن القاسم وغيره فيها، وهو في الموازية لأشهب.

الباجي والصقلي عنه: إلا أن يقول: لا أقبل.

الباجي عن محمد: وهو أحب إلي؛ لأنها بيد المعطى، فتأخر القبول لا يمنع صحتها كمن وهبته هبة، فلم يقل: قبلت، وقبضها لينظر رأيه، فمات المعطي فهي ماضية إن رضيها، وله ردها.

وكمن بعض بهبته لرجل وأشهد، فلم يصل حتى مات المعطي؛ فله قبولها، وتكون من رأس ماله وله ردها.

ابن الحاجب: وفي هبة المودع: لم يقل: قبلت حتى مت الواهب قولان، وكذا من وهب له، فقبض ليتروى ثم مات الواهب، ونحوه لابن شاس.

فظاهره: دخول القولين في مسألة التروي، وظاهره سياقها.

الباجي عن محمد: محتجًا بها على ترجيح قول أشهب الاتفاق على صحة قبوله بعد الموت في مسألة التروي.

وفيها: من وهب دينًا له عليك؛ فقولك: قبلت قبض، وإذا قبلت سقط، وإن قلت: لا أقبل بقي الدين بحاله.

قلت: مفهوم قوله أولاً: قولك: قبلت مناف لمفهوم قوله أخيرًا.

إن قلت: لا أقبل؛ بقي الدين بحاله في حالة السكوت.

ولما ذكر ابن رشد قولي ابن القاسم وأشهب في رسم الوصية من سماع القرينين.

وعزا لسحنون قول أشهب قال: وإن مات المتصدق قبل علم المتصدق عليه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015