أبو عمر: اتفاقًا في النساء.
ابن زرقون: ردئ.
الماوردي عن مالك: زكاة كل حلي.
أبو عمر: قيل: في حلي الرجل الزكاة.
وعلى الأول لو حبس لصداق من يتزوج، ففي وجوبها قولا ابن القاسم مع سماعه، وابن حبيب عن ابن عبد الحكم، والمدنيين وابن رشد عن أصبغ مع أشهب.
ابن رشد: ولو حبسه لامرأة يتزوجها، أو أمة يبتاعها، ففي وجوبها قولا ابن القاسم مع المدنيين، والصقلي عن ابن عبد الحكم وابن حبيب وأصبغ مع أشهب.
اللخمي: وعليهما ما حبسه أب أو أم للبس ابنته إذا كبرت، وذكر التونسي الثاني نصًا لابن حبيب.
الباجي: روى مطرف من له حلي للباس لا ينتفع به زكاة.
قلت: فكأنه الأول.
وفي وجوبها فيما حبس لكراء، ثالثها: إن كان لرجل، للخمي عن روايتي بعض البغداديين وابن مسلمة مع ابن الماجشون في الأولى، وابن حبيب مع روايته قائلًا: هو من لباسهن ولو شئن لبسنه. وللباجي عنه: سقوطها فيما هو من حلي الحابس.
وقول عياض عن الباجي: إنما الخلاف في إكراء النساء حلي الرجال والعكس لا أعرفه، إنما نقل قول ابن حبيب ولم يحك غيره.
وفيها: لا زكاة فيما اتخذنه ليكرينه كالجيب يكرينه للعرائس.
في الموازية: ولو كانت عنسة.