لأشهب، وعيسى مع عياض عن رواية المختصر، وسخنون وابن رشد عن سماع أبي زيد ابن القاسم، وعليه قال اللخمي: لا بأس بإلصاق الثوب جسده ويحرك غسلا به.
وفيها: يغسلنه ويسترنه.
فحمله اللخمي على ستر كله، وغيره على عورته.
وفيها: لا بأس بغسلهن ابن سبع سنين.
الشيخ: وروى ابن وهب: وابن تسع.
اللخمي: المناهز ككبير.
والمرأة مع رجال غير محارمها ييممها للكوعين:
ولو حضرتهم كتابية: جاءت الثلاثة معزوزة
ومع محارمها:
ابن رشد: قال أشهب: ييممها لا يغسلها، وروى: يصب عليها الماء لا يباشر جسدها، ولا من فوق الثوب.
وفيها: يغسلها من فوقه غير مفض بيده لجسدها.
ورابعها لابن حبيب: يغسلها وعليه ثوب يصب الماء بينه وبينها خوف لصوقه بجسدها وظاهره يباشر جسده بيده ومعناه عندي ويده بخرقة فيما بين سرتها وركبتيها إلا أن يضطر لذلك.
قلت: وخامسها كالرابع: ويده ملفوفة في كل غسلها، وسادسها: الأول إن كان صهرا؛ للخمي، وروايته، وذكر قول أشهب بلفظ: "أحب" كالشيخ زاد عن سحنون: لم يقله من أصحابنا غيره، وذكر ابنه لرواية ابن وهب كرواية أشهب.
الشيخ عن أشهب: الصغيرة مشتهاة ككبيرة.
وغير مشتهاة:
اللخمي: يغسلها مجردة مستورة العورة أفضل، والرجال إن عدمن مستورة العورة.
الشيخ: في غسلهم الصغيرة جدا روايتا ابن حبيب عن مالك مع أصحابه وابن مزين عن ابن القاسم.