انتهى فيهما.
وحد اللخمي اليسير بالآيتين.
قلت: لذا استحب بعضهم تأخير السجود فيما اختلف في محله.
وروى ابن عبدوس: ولو سجد في قراءته قبلها ظنها السجدة قرأها في باقي صلاته، وسجد لسهوه بعد.
وفيها: لو ذكره بعد رفع ركوع نفل أعادها في ثانيته.
عبد الحق: يقرأ السجدة.
وفي إعادتها بعد الفاتحة، أو قبلها قولا الشيخ، وابن عبد الرحمن.
وبعد رفع ركوع ثانيته.
فيها: لا شيء عليه إلا أن يدخل في نافلة؛ اللخمي عن أشهب: إن ذكر جالسا، أو بعد سلامه سجد، وصوبه.
قلت: بناء على أن لا فضل له في الصلاة عليه في غيرها.
الشيخ عن ابن حبيب: دخوله في أخرى كجلوسه في ترك إعادتها.
وبعد رفع ركوع فرض لا يعيدها في ثانيته.
ابن حبيب: يعيدها.
الشيخ: وعزاه لأحد قولي ابن القاسم، وذكره الصقلي ورواية له عن مالك، وأصحابه.
ولو ذكره في خفض الركوع، فقال مالك: كرفعه.
وأشهب: يخر ساجدا.
المارزي: نحا ابن حبيب بجوار ركوعه لصلاته به، والمعروف منعه، ولعله رأى سجود الصلاة يعني عنه كالجنابة عن الجمعة.
وعلى المعروف إن قصده فركع سهوا، فاللخمي عن مالك في العتبية: يمضي على ركوعه.
وابن القاسم: يخر ساجدا، ويقوم فيقرأ.