أو بعد إمكان شرائه فالربح للقراض.
وفيها: أن أخذ على أن لا يبيع إلا بالنسيئة فباع بالنقد لم يجز القراض.
قال غيرة: أن باع بالنقد تعدى كما لو أخذه على أن لا يشترى إلا صنف كذا غير موجود لم يجز، فإن اشترى غير ما أمر به تعدى أن ربح فله قراض مثله، وإن خسر وضمن ولا اجر له في الوضيعة ولا أعطية أن ربح إجارته إذ قد تغترف الربح وتزيد فيصل بتعديه لم يزيد.
التونسي: لم يذكر ابن القاسم ماذا يكون عليه أن نزل، واصلة أن من أمر ببيع سلعة بدين فباعها نقداً وفاتت ضمن قيمتها نقداً، فإن باعها بمثل قيمتها فأكثر فلا شيء عليه، واصلة أن التحجير في القراض يرده لإجارة المثل فلما أمره ألا ببيع إلا بالنسيئة، فإن باع بالنسيئة فلا ضمان عليه وله أجره في بيعه وشرائه ويفسخ القراض ويقتضي رب المال ثمن ما باع، فإن باع ينقد تعدى وفسخ أن كانت قائمة وإن فاتت وكان باعها بقيمتها لم يضمن شيئاً ولا اجر له في بيعها؛ لأنه يقول: إنما أغرمتك قيمتها يوم تعديت عليها فلا شيء على من إجارة البيع وعلى إجارة الشراء.
قال: هذا أن كان باعها بقيمتها فقط، وإن كان باعها بأكثر؛ لانبغى أن يكون للعامل في بيعها الأقل من اجر مثله عليه أو فضل ثمنها على قيمتها.
التونسي: ظاهر قول غيره أنه لو لم يتعد لرده إلي اجر مثله، وتأول بعض أصحابنا أن له الأقل من قراض المثل أو اجر المثل، وينبغي على هذا أن يكون الأقل من المسمى أو اجر المثل على قول من علق أجرة المثل بها شرطت ولم يعلقها بالذمة.
قُلتُ: الأظهر الأول؛ لأن الفساد يمنع اعتبار المسمى ولا حجة لاعتبار قيد كون الأجرة متعلقة بالربح دون الذمة؛ لأن قصر العوض على الأقل منها يمنع ثبوتها.
اللخمي: إن باع أخذه على أن لا يبيع إلا بالنسيئة ما اشتراه نقدا فعلى الحكم فيه بقراض مثله يمضي بيعه ولو لم يفت، ولا ضمان عليه إن ضاع؛ لأن برده إلي قراض مثله يباع بالنقد ويبطل الشرط، فإن ربح فله فيه قراض مثله وإلا فلا شيء له.
قال: وعلى الحكم فيه بإجازة المثل يكون ببيعه متعدياً فلرب المال إجارة بيعه،