قلت: في المخصص لابن سيده ما نصه: وتعاورنا العواري، وتعاورنا الشيء تداولنا، وقيل: العارية من الياء؛ لأنها عارٌ على صاحبها، وقد تعيروها بينهم.

قلت: وهذا نص بأنها من ذوات الياء يرد إنكار ابن عبد السلام، ولكن قال ابن سيدة في المحكم: والعارية: المنيحة.

قال بعضهم: أنها من العار، وهو قول ضعيف، غره قولهم: يتعيرون العواري، وليس على وضعه إنما هي معاقبة من الواو إلى الياء.

قلت: وقد يرد بأن الأصل عدم المعاقبة، وهي مصدراً: تمليك منفعةٍ مؤقتة لا بعوضٍ فتدخل العمري والإخدام لا الحبس، واسماً: مالٌ ذو منفعةٍ مؤقتةٍ ملكت بغير عوضٍ، ونقض طرداهما بإرث ملك منفعة وارثها ممن حصلا له بعوضٍ لحصولها للوارث بغير عوضٍ منه، ويجاب بأن عموم نفي العوض؛ لأنه نكرةٌ في سياق النفي يخرجهما؛ لأنها بعوضٍ للمالك العين من الميت.

وقول ابن الحاجب وابن شاس: تمليك منافع العين بغير عوضٍ يبطل طرده بالحبس، وعكسه لأنه لا يتناولها إلا مصدراً والعرف إنما هو استعمالها اسماً، وهو الشيء العار.

وفيها: قال مالكٌ: ما تلف من عارية الحيوان عند من استعارها لا ضمان عليه إلا أن يتعدى.

وهي من حيث ذاتها مندوبٌ إليها؛ لأنها إحسانٌ والله يحب المحسنين، ويعرض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015