على ما يعلمه في غير أوقات الصلوات حين لا يضرون بالمصلين.
وأفتى ابن لبابة أصحابه بمنع جلب الأغنام بفناء المسجد لتزبيلها وضرر غبارها بالمسجد.
ابن هشام: خالف أهل الأندلس مذهب مالك بإجازتهم غرس الأشجار بالمساجد أخذا منهم بمذهب الأوزاعي.
القصر: قصر ذي السفر غير المكروه الرباعية ركعتين مشروع.
أبو عمر عن المذهب سنة قال: رواه ابن خويز منداد وأبو مصعب بزيادة مؤكدة.
قلت روايته في النوادر سنة فقط.
إسماعيل وابن الجهم فرض قائلا رواه أشهب.
اللخمي: وقاله ابن سحنون.
المازري: ومال إليه محمد الصقلي، ونقله القاضي عن جماعة من البغداديين.
الشيخ عن ابن سحنون: قول مالك: ومن قال بقوله فرض المسافر ركعتان.
الأبهري: مستحب.
الباجي عن بعض أصحابنا: مباح.
المازري: لا يكاد يوجد إلا أن يتعلق بما قيل خير الأبهري دون ترجيح قلت: ظاهر نقل أبي عمر عن البغداديين التخيير المطلق ورد ابن رُشد نقل ابن الجهم رواية