كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغراء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء))، وإسماعيل حديثه عن الشاميين صحيح، قاله ابن معين وغيره.
والزبيدي: هو محمد بن الوليد شامي حمصي، وحديث أبي داود من طريق ابي عصمة توج بن أبي مريم: ((إذا فلس الرجل ووجد رجل متاعه فهو بين غرمائه متروك)).
أبو عمر: حديث الموطأ مرسل، ووصله عبد الرازق عن أبي هريرة، وأصحاب ابن شهاب منهم من أوصله ومنهم من أرسله.
ابن رشد: إن أفلس مبتاع قبضها فبائعها أحق بها ولو في موت مبتاعها، وإن قبضها فبائعها أحق بها في فلسه دون موته وثبوت عين المبيع ببينة على عينه أو بإقرار مبتاعها قبل تفليسه وبعده قولان، وعلى الأول في يمين البائع قولان، وعلى الثاني: يحلف القائم.
ابن القاسم: إن كانت بينته على الأصل قبل قوله في تعيينه، وعلى لغو تعيينه يحلف الغرماء ما يعلمونها للبائع.
ابن حارث: اتفقوا على أن من وجد نفس سلعته في تفليس مبتاعها أخذها عن ثمنها، فإن أراد غرماؤه أخذها بدفع ثمنها له بذلك لهم دونه، وفي دفعه من حيث شاؤوا وتعيين كونه من أموالهم، ثالثها: من مال المفلس لابن حارث عن ابن القاسم فيها وأشهب وابن كنانة، ورابعها: للمازري وابن رشد عن أشهب: ليس ذلك لهم إلا بشرط بزيادة على ثمنها يحطونها من دينهم عن الميت.
ابن حارث: ثم اختلفوا في ضمان السلعة، فقال ابن القاسم: مصيبها من الغريم، ودليل قول أشهب أنها من الغرماء؛ لأنهم إذا حطوا عن الغريم فإنما فدوها لأنفسهم.
وقال ابن حبيب: الخسارة عليهم والربح له، وسمع يحيى ابن وهب: إن منعهم المفلس من أخذها بدفع ثمنها، وقال: أخاف ضياعها فإن أردتم أخذها فمصيبتها منكم،؛ فقالوا: بل منك؛ فمصيبتها منهم والربح له.
قلت: ما عزاه لابن حبيب عزاه الصقلي مع ابن الماجشون وأصبغ، وعزا ابن رشد الأول لابن القاسم مع روايته فيها، وعزا لابن وهب في هذا السماع إن قدر ما يرضى