أبي الجواد.

قال ابن عات: من الاستغناء من أخذ أموال الناس في دين وتجر وزعم أنه لا شيء معه، ولم يعلم به عطب سجن وضرب بالسوط مرة بعد مرة حتى يؤدي ما عليه أو يموت أو يتبين انه لا شيء له، وبه قضى سحنون.

وفي المقدمات: قول سحنون: وفاق لقول مالك لقوله: يضرب الإمام الخصم إذا ألد، ولا يرد أبين من هذا، وما ذكره ابن الهندي عن سحنون، وفي ضربه ابن أبي الجواد حتى مات إن صح لا يدل على رجوعه عن مذهبه؛ بل على تونينه وورعه؛ لأنه قال: لم أقتله إنما قتله الحق، قاله إشفاقا خوف أن يكون جاوز في اجتهاده وتأسيا بقول عمر رضي الله عنه لو مات جمل بالفرات ضياعا خفت أن أسأل عنه.

قلت: ما ذكره عن سحنون ذكره ابن فتوح رواية.

قال ابن القاسم: من تبين إلداده حبسه الحاكم وضرب الضرب الوجيع.

اللخمي: إن أقر الغريم بالملاء ولو في القضاء إن وجد له مال قضى منه وإلا سجن، فإن لم يقض ضرب حتى يقضي.

والثاني: من طلب التأخير لأداء ما عليه في ذلك طرق.

اللخمي: اختلف في حد تأخيره، فقال سحنون: اليوم وشبهه.

ابن حبيب عن ابن الماجشون: على قدر حالاته، وما يطلب به مالك في المبسوط: يختلف حال الملي والمعدم وقلة المال وكثرته، وأرى أن يؤخر المليء ثلاثا وأربعا وخمسا وهو أحسن، ومتى أشكل الأمر لم يحمل على الرد إلا أن يكون قدر ذلك لا يعتذر على مثله ليسيره فيلزم القضاء بالحضرة.

قال: وعلى التأخير ففي لزومه حميل، وإلا سجن قولان.

سحنون: ورواية المبسوط وهو أحسن إلا أن تكون ريبة تدل على تغيبه أو سفره أو لدده؛ فيلزمه الحميل، وإن قدر على تعجيل القضاء من يومه فيبيع ما يشق عليه خروجه من ملكه كجاريته وعبده التاجر ومركوبه، وما تدركه ببيعه مع تمر لم يؤخر بيعه؛ لأن الشأن القضاء من غير ذلك، وقاله مالك في المبسوط.

عياض: في تأخيره يسير قضائه عادة، ثالثها: إن عرف بالتأخير لم يؤخر لقولي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015