ونقد ثمنه بيع له.

وفيها: ليس لغرماء المفلس جبره على انتزاع مال أم ولده أو مدبره وله هو ذلك، وإن مرض ولا دين عليه فليس له انتزاعه؛ لأنه ينتزعه لوارثه وفي التفليس لنفسه.

اللخمي: ولو اعتصر ما وهبه لابنه ولا يجبر على ذلك، وعزاه الباجي لرواية محمد بزيادة: ولا على أخذ شفعة له فيها فضل.

اللخمي: في جواز أخذه بها إن رضي قولا ابن القاسم مع مالك وسحنون وهو أبين ومن أصل مالك لا يستشفع ليبيع ولا ينزع.

ابن زرقون في سماع ابن القاسم: من حبس حبسا، وشرط أن للمحبس عليه البيع لغرمائه، يبيع عليه، وهذا يعارض ما تقدم.

قلت: أشار إليه اللخمي بذكره إثر ما تقدم ولم يصرح بالتناقض.

الشيخ عن ابن حبيب: وسماع يحيى ابن القاسم وأصبغ عنه: لا يجبر على قبول صدقة أو هبة أو سلف.

ابن رشد: لو قبض الهبة على أنه بالخيار في قبولها وردها لتخريج جبره على قبولها على ما في رسم أخذ يشرب ثمرا من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس، وعلى قولها: لا يجبر على انتزاع مال مدبره.

قلت: السماع المذكور: أن من تصدق على ابنته بدار على وجه الحبس وعلى أن لها بيعها للغرماء في دينهم.

ابن رشد: روى محمد ليس للغرماء ذلك وهو الآتي على قولها: لا يجبر المفلس على انتزاع مال أم ولده ولا مدبره.

قلت: مقتضى منافاة ما في السماع لقولها في أم الوالد والمدبرة: لوقفه على الانتزاع.

الشيخ في النوادر: أعرف لابن القاسم أنه لا يجبر على العفو عن دم لأخذ دينه ولا له العفو عن دية وجبت له.

قال ولابن حبيب عن مطرف: ليس له أن يجبر وصيا إليه بماله.

قلت: هو نص قولها آخر الوصايا الثاني.

وسمع أبو زيد ابن القاسم: من ورث أباه؛ فالدين أولى به ولا يعتق عليه، ولو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015