الطعام الغائب سوى ما ذكرناه.
والبيع باعتبار طريق ثمنه إن علم قدره أقسام بيع مساومة وبيع مزايدة، وبيع استرسال واستئمان وبيع مرابحة؛ لأنه إن لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمنه في بيع قبله، فهو مساومة.
وإن التزم مشتريه ثمنه لا على قبول زيادة عليه فهو مرابحة.
ومزايدة إن التزامه على قبولها.
واستيمان إن كان على صرف قدره لعرف علمه أحدهما.