قولان لظاهر المذهب، وقول سحنون؛ وهو شذوذ.
المتيطي عن ابن سعدون: روى ابن وهب: لا تحل مطلقة إلا بانقضاء دم الحيضة الثالثة كقول أهل العراق.
قال بعض الفقهاء: وعليه فالأقراء الحيض، وفي إرخاء الستور منها: إذا رأت أول قطرة من الحيضة الثالثة تم قرؤها وحلت للأزواج.
أشهب: أستحب أن لا تعجل حتى يتمادى دمها.
عياض: كل المسألة من أولها عندي لأشهب أولها، وقال غيره: وساقها إلى قوله.
قال أشهب: وعليه اختصرها ابن أبي زمنين وغيره، واختصرها الشيخ وغيره من القرويين على أنها لابن القاسم، وحمل أكثر الشيوخ قول أشهب على التفسير.
قال بعضهم: هو خلاف، وهو قول سحنون، وذكر ما تقدم لابن رشد وزاد في حد أقل الحيض رواية الخطابي: أنه يوم.
وقال جمهور الشيوخ برواية ابن وهب: لا تبين حتى تعلم أنها حيضة مستقيمة.
واختلفوا إن راجعها زوجها عند انقطاع هذا الدم، ثم رجع عن قرب.
قيل: رجعته باطلة وهو الصحيح، وقيل: لا تبطل.
وأما قول شيخنا: وتقضي ما تركت فيه من الصلاة ففيه نظر، ولا يوافق عليه.
قلت: هذا يقتضي أن ابن رشد يقول بالقضاء وليس كذلك، إنما نقله عن سحنون وضعفه حسبما مر.
اللخمي: وعلى رواية ابن وهب: إن ماتت أول دم الثالثة قبل أن يعلم أنها حيضة صحيحة ورثها، وجعل قول ابن القاسم خلاف قول أشهب. قال: وعليهما إن ماتت قبل تمادي دمها حمل على التمادي ولم يرثها، وإن مات الزوج لم ترثه إن تمادى، وإن قالت قبل موته باليوم والشيء القريب: كان انقطع الدم عني ومات بإثر قولها ورثته.
ابن الحاجب: ولا يقبل قولها بعد التزويج ولا قبله في ثبوت الرجعة، ففسروه بما إذا قالت: رأيت أول دم الأخيرة، فتزوجت قبل أمد تماديه أو لم تتزوج، ثم قالت: انقطع لم تصدق لتهمتها على فسخ نكاح من تزوجها، ورجعت للأول دون عقد نكاح.
زاد ابن هارون: إلا أن يشهد النساء بذلك.